الشيخ الأنصاري

110

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ولذا ( 1 ) يطلق عليه الصدقة ، ويجوز ايجابه بلفظ تصدقت . إلا أن المالك ( 2 ) له بطون متلاحقة فإذا جاز بيعه مع الابدال كان البائع وليا عن جميع الملّاك ( 3 ) في إبدال مالهم بمال آخر . وإذا جاز لا معه ( 4 ) كما إذا بيع لضرورة البطن الموجود على القول بجوازه ( 5 ) فقد جعل الشارع لهم حق إبطال الوقف ببيعه لأنفسهم فإذا لم يبيعوه لم يبطل ، ولذا لو فرض اندفاع الضرورة بعد الحكم بجواز البيع ، أو لم يتفق البيع كان الوقف على حاله ، ولذا ( 6 ) صرح في جامع المقاصد بعدم جواز رهن الوقف وإن بلغ حدا يجوز بيعه ، معللا باحتمال طروّ اليسار للموقوف عليهم عند إرادة بيعه في دين المرتهن . إذا عرفت أن مقتضى العمومات ( 7 ) في الوقف عدم جواز البيع .